العلامة الحلي
617
نهاية الوصول الى علم الأصول
الغزالي « 1 » ، وهو باطل ، لأنّك إن أردت بجعل الزنا موجبا للرجم أنّ الشرع قال : مهما زنا إنسان فاعلموا أنّي أوجبت الرجم ، فمسلّم لكن يرجع حاصله إلى كون الزنا معرّفا ، وهو غير ما نحن فيه . وإن أردت أنّه جعل الزنا مؤثّرا في الحكم فهو باطل [ من وجهين ] : أمّا أوّلا : فلأنّه معترف بأنّ الحكم خطابه القديم ، فلا يمكن تعليله بالصفة المحدثة ، سواء كانت تلك الموجبة بالذات أو بالجعل . وأمّا ثانيا : فلأنّ الشارع إن لم يصدر عنه أمر البتّة عند جعله الزنا علّة فلا جعل ؛ وإن صدر فإمّا الحكم ، فالمؤثر فيه الشارع لا الوصف ، وقد فرض أنّ المؤثّر الوصف ، هذا خلف . أو ما يؤثّر في الحكم ، فيكون تأثير الشارع في إيجاد ذلك المؤثر ، ثمّ بعد وجوده يؤثّر في الحكم لذاته فتكون موجبيّته لذاته لا بالشرع . أو لا الحكم ولا ما يوجبه ويؤثر فيه ، لم يحصل الحكم حينئذ ، فلم يجعل الشرع ذلك الوصف موجبا له ، وقد فرض كذلك ، هذا خلف . وأمّا الداعي فلأنّه في الحقيقة موجب ، لأنّ القادر لما صحّ منه فعل الشيء وضده لم تترجّح فاعليّته لأحدهما إلّا إذا علم أنّه مصلحة ، فيكون العلم هو الّذي لأجله صار فاعلا لأحدهما بدلا عن كونه فاعلا للآخر ، فالعلم هو الموجب لتلك الفاعليّة والمؤثر فيها ، وهو معنى قول القائل : أكلت للشبع .
--> ( 1 ) . نقله عنه الرازي مع الرد عليه في المحصول : 2 / 307 - 308 .